النواب يناقش تعديل قانون الإجراءات الجنائية، تعرف على التفاصيل

النواب يناقش تعديل قانون الإجراءات الجنائية، تعرف على التفاصيل ,

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الاثنين، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية.

تعديل القانون تنفيذاً لأحكام الدستور

وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لما نص عليه الدستور الذي حدد 10 سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات ، وتنتهي هذه السنوات العشر في 17 يناير من هذا العام.

استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات

وأوضح أن المادة 240 من الدستور تنص على: تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، خلال عشر سنوات من تاريخ نفاذ هذا الدستور، وينظم القانون ذلك.

قانون الإجراءات الجنائية

وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجزائية يضمن في أحكامه حق الدولة في العقاب بقدر ما يهتم بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة مهمة للملاحقة الجنائية. صدر قانون الإجراءات الجنائية بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان.

إعادة النظر في المحاكمات الجنائية

وأوضح أن مشروع القانون اتبع نفس المنهج والتزم بتحقيق أمرين: الأول: الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة في ضمان توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، خلال عشرة أيام. سنوات من تاريخ نفاذ الدستور، والثاني: إعادة النظر في بعض أحكام القانون الحالي، الذي كشف تطبيقه العملي عن قصوره في ظل مرور أكثر من سبعين عاما على صدوره، وقد تضمن ظروفا وتطورات استلزمت إعادة النظر في القواعد المتعلقة بالمحاكمات الجنائية، ولذلك أصبح من الضروري أن تسارع الدولة إلى تعديلها.

من جانبه عرض المستشار ضياء عابد عضو المكتب الفني لوزير العدل ملامح مشروع القانون، مشيراً إلى أنه تضمن 3 مواد غير مادة النشر.

وأوضح أن المادة الأولى من المشروع حلت محل الفصلين الأول والثاني من الفصل الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجزائية. وقد تناول المشروع في الفصل الأول من الفصل الثالث الأحكام المنظمة لتشكيل محاكم الاستئناف الجزائية وتحديد جلساتها ومكانها ومواعيدها وكيفية اختيار قضاتها.

كما أدخل المشروع في الفصل الثاني من الباب الثالث تنظيم الإجراءات المتبعة أمام محكمة الاستئناف الجنائية، بما في ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ودرجة المحامي الذي يحق له المرافعة أمامه. المحكمة ودورها وعقوبة الإخلال بهذا الدور وأتعاب المحامي المكلف بالدفاع عن المتهم. الإجراءات التي تتبع في رفع الدعوى أمام المحكمة، وصلاحيتها في القبض على المتهم أو حبسه احتياطياً أو إطلاق سراحه.

كما يتضمن مشروع القانون نصوصا جديدة ومحدثة تحدد من لهم حق الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الجزائية الصادرة من محكمة الجنايات الابتدائية سواء في الدعوى الجزائية أو المدنية، وإجراءات الاستئناف – و وشروط قبوله، والإجراءات الواجب اتباعها في الطعن بالاستئناف، وتنظيم التزام النيابة العامة. إقامة أحكام الإعدام الصادرة حضورياً أمام محكمة النقض وفقاً لقانون قضايا وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

ونصت المادة الثالثة من المشروع على أن تسري أحكامه اعتبارا من السنة القضائية 2024/2025 التي تبدأ في الأول من أكتوبر 2024، ولا تسري أحكامه إلا على القضايا التي لم تفصل فيها المحاكم الجزائية اعتبارا من نفاذه. تاريخ هذا القانون.