بعد مطالبة المصلحة بإخطارها عند التأجير، من المسؤول عن سداد الضريبة العقارية المالك أم المستأجر؟ ,
دعت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو مصيفية أو محلاً تجارياً، ويستأجرون أياً منها سواء بعقد إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، إلى إخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذه الواقعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإيجار.
بدأ البعض يتساءل من المسؤول عن دفع الضريبة المالك أم المستأجر؟ فيتو يجيب على هذا التساؤل في السطور التالية.
من المسؤول عن دفع ضريبة العقار المالك أم المستأجر؟
ويؤكد القانون أن المالك أو صاحب الحق العيني في الانتفاع أو الاستغلال هو المسئول عن سداد الضريبة على العقارات المبنية، بمعنى أن المستأجر لا يعد من المسئولين عن سداد هذه الضريبة، كما لا يجوز الرجوع على المستأجر بسداد الضريبة إلا في حدود الإيجار المستحق عليه، وبعد امتناع المالك عن سدادها، وبعد إخطاره من مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
وفي هذه الحالة يعتبر الإيصال الذي حصل عليه المستأجر – والذي يدل على تحصيل الضريبة منه – بمثابة إيصال من المكلف بتحصيل الإيجار المستحق له في حدود ما تم سداده للهيئة، وبالتالي لا يجوز للمالك الرجوع على المستأجر لمطالبة الهيئة بالإيجار المدفوع منه أو رفع دعوى إخلاء لعدم سداد الإيجار.
تسري هذه الضريبة على جميع العقارات المبنية المقامة على الأراضي المصرية، عدا ما لا يخضع منها للضريبة، سواء كانت مستأجرة أو مقيمة فيه من قبل المالك الذي يلتزم بدفع الضريبة بنفسه، وسواء كانت مكتملة مشغولة، أو مكتملة غير مشغولة، أو مشغولة ولكن غير مكتملة.
ويعني هذا أن جميع المباني القائمة تخضع للضريبة، سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات سكنية أو منازل عائمة أو شاليهات، بغض النظر عن موقعها الجغرافي.
وتفرض الضريبة أيضاً على الأراضي الفضاء المستخدمة لتأجير الكراجات والمشاتل وغيرها، على أن ترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضي الفضاء غير مستغلة.
وتخضع للضريبة أيضًا التركيبات التي يتم تركيبها على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مستأجرة أو إذا تم التركيب مقابل منفعة أو رسم، وفي القانون الجديد فإن المقصود بالعقار هو كل وحدة سكنية في المبنى وليس المبنى بأكمله.
إيرادات الإيجار السكني
بدورها، قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الإيرادات الناتجة عن هذا الإيجار تخضع لضريبة دخل الثروة العقارية، مشيرة إلى أن هذا الإخطار يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير المالية بضرورة توعية الممولين بشكل مستمر بحقوقهم وواجباتهم، مما يساهم في تحقيق الالتزام الطوعي.
وأوضحت أن الإخطار يتم على النموذج رقم 1، ويجب أن يتضمن النموذج بيانات محددة منها اسم المالك أو المستفيد من العقار، ورقم بطاقته الوطنية، وعنوانه، والغرض الذي يتم من أجله تأجير أو استغلال العقار أو الوحدة.
وأشارت إلى أنه عند احتساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصاريف وهي نسبة تقديرية، بالإضافة إلى الضريبة العقارية المدفوعة عن تلك الوحدة، موضحة أن معدل الضريبة تصاعدي وبحسب الفترات الضريبية التي تحدد فيها القاعدة الضريبية وفقاً لمستوى شرائح صافي الربح.
وأضافت: إن المشرع الضريبي أعفى أصحاب هذا النشاط إذا لم يتجاوز صافي الدخل الشريحة الصفرية التي بدأت من 5 آلاف جنيه وأصبحت 40 ألف جنيه، وذلك وفقا للتعديل الذي تضمنه القانون رقم 7 لسنة 2024 بتعديل أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005.
وأكدت أن حصر نشاط الثروة العقارية يعتمد بشكل كبير على تكامل البيانات، من خلال تواصل الهيئة مع كافة الجهات المختلفة للحصول على البيانات الخاصة بالوحدات العقارية، الأمر الذي يسهم بدوره في حصر نشاط الثروة العقارية وتحقيق العدالة الضريبية.
نقدم لكم من خلال الموقع (حق النقض)، تغطية ومراقبة على مدار 24 ساعة اسعار الذهب, اسعار اللحوم , أسعار الدولار , أسعار اليورو , معدل التحويل , اخبار الرياضة , اخبار مصر, أخبار الإقتصاد , اخبار المحافظات , أخبار السياسة, اخبار الحوادث يقدم فريقنا تغطية حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل: الدوري الممتاز , الدوري الإيطالي , الدوري المصري, دوري أبطال أوروبا , دوري أبطال أفريقيا , دوري أبطال آسيا وأحداث مهمة و سياسة أجنبي والداخلية، بالإضافة إلى النقل الحصري لـ اخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.