قانون الاستثمار، تعرف على شروط تمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز ,
وقد منح قانون الاستثمار العديد من الحوافز الخاصة للمشاريع الاستثمارية التي تقام بعد نفاذ هذا القانون وفقاً للخارطة الاستثمارية، وهو حافز استثماري يخصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، وذلك على النحو التالي:
(50%) خصم على تكاليف الاستثمار للقطاع (أ):
وتشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً إلى التنمية وفقاً للخريطة الاستثمارية وبناءً على البيانات والإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقاً لتوزيع الأنشطة الاستثمارية فيها وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(30%) خصم على تكاليف الاستثمار للقطاع (ب):
وتشمل باقي أنحاء الجمهورية حسب توزيع أنشطة الاستثمار وذلك للمشاريع الاستثمارية التالية:
المشروعات كثيفة العمالة وفقاً للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المشاريع التي تعتمد على أو تنتج الطاقة الجديدة والمتجددة.
المشاريع الوطنية والإستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
مشاريع إنتاج وتوزيع الكهرباء التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشؤون الكهرباء ووزير المالية.
المشاريع التي يتم تصدير إنتاجها خارج النطاق الجغرافي لجمهورية مصر العربية.
صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
صناعة الأخشاب والأثاث والتعبئة والتغليف والمواد الكيميائية.
تصنيع المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل.
الصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية وإعادة تدوير المخلفات الزراعية.
الصناعات الهندسية والمعادن والنسيجية والجلود.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يتجاوز الحافز الاستثماري (80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء النشاط وذلك وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005م، ولا يجوز أن تزيد مدة الاستقطاع على سبع سنوات من تاريخ بدء النشاط.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بناء على اقتراح مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعني بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في القطاعين (أ) و(ب) المشار إليهما.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مفهوم تكلفة الاستثمار والنطاق الجغرافي للقطاعين (أ) و(ب) وشروط وضوابط منح الحوافز الخاصة، وتشمل أنشطة الاستثمار الفرعية التي يشملها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فور صدوره.
ويجوز إضافة أنشطة جديدة للتمتع بحوافز خاصة بقرار من المجلس الأعلى.
شروط تمتع المشاريع الاستثمارية بالحوافز
لتمتع المشاريع الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون يشترط توافر الشروط التالية:
يجب إنشاء شركة أو منشأة جديدة لتنفيذ المشروع الاستثماري.
تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز تمديد هذه المدة مرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص.
يجب على الشركة أو المنشأة أن تمسك حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل في أكثر من منطقة فيجوز لها الاستفادة من النسبة المحددة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.
لا يجوز لأي من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت أن يقدم أو يساهم أو يستخدم في إنشاء أو تأسيس أو تأسيس المشروع الاستثماري المتمتع بالحافز أياً من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت نفاذ أحكام هذا القانون أو أن يقوم بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المحددة في الفقرة (2) من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك فقدان التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد كافة المستحقات الضريبية.
يجوز أن تتمتع توسعات المشاريع الاستثمارية القائمة بالحوافز المنصوص عليها في المادتين (11) و(13) من هذا القانون، ويقصد بالتوسعات في أحكام هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة تؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، وذلك كله وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
نقدم لكم من خلال الموقع (حق النقض)، تغطية ومراقبة على مدار 24 ساعة اسعار الذهب, اسعار اللحوم , أسعار الدولار , أسعار اليورو , معدل التحويل , اخبار الرياضة , اخبار مصر, أخبار الإقتصاد , اخبار المحافظات , أخبار السياسة, اخبار الحوادث يقدم فريقنا تغطية حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل: الدوري الممتاز , الدوري الإيطالي , الدوري المصري, دوري أبطال أوروبا , دوري أبطال أفريقيا , دوري أبطال آسيا وأحداث مهمة و سياسة أجنبي والداخلية، بالإضافة إلى النقل الحصري لـ اخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.