قانون الضمان الاجتماعي، 5 حالات تصرف فيها مساعدات استثنائية ,
قانون الضمان الاجتماعي: يحدد قانون الضمان الاجتماعي الحالات التي تصرف فيها المساعدات الاستثنائية بموجب هذا القانون.
المادة (10) : تصرف المساعدة النقدية الاستثنائية للأفراد والأسر الفقيرة المستفيدة من هذا القانون في الحالات التالية:
نفقات التعليم.
تكاليف الجنازة.
نفقات التنسيب.
حالات طارئة عاجلة تواجه عائلة فقيرة.
الكوارث والمصائب الفردية.
وتحدد ضوابط وقيمة الحدود الدنيا والقصوى للمساعدة وشروط وضوابط صرفها بقرار من الوزير.
مساعدة الضمان الاجتماعي
ونصت المادة 8 على أن يصدر المحافظ قرارا بتشكيل لجان ضمان اجتماعي متخصصة على مستوى المركز أو الإدارة للنظر في مدى استحقاق كل حالة للحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي ونتائج المتابعة الميدانية لحالات المستفيدين لتحديد مدى استحقاق كل حالة لمساعدات الضمان الاجتماعي. مدى استمرار استحقاقهم.
قانون الضمان الاجتماعي
وتشكل اللجنة برئاسة مدير الإدارة الاجتماعية بالمركز وعضوية رئيس قسم الضمان الاجتماعي، رئيس قسم الأسرة والطفولة، ممثل عن دائرة الصحة، ممثل عن الإدارة التربوية. الإدارة في المركز أو الإدارة، أحد رؤساء المنظمات غير الحكومية العاملة في منطقة المركز، وممثل عن المجلس المحلي المختص، وشخصية عامة ذات نشاط اجتماعي في منطقة المركز.
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الأصوات، وفي حالة التعادل يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
مساعدة الضمان الاجتماعي
يتم صرف مساعدة الضمان الاجتماعي الشهرية اعتباراً من الشهر التالي لتاريخ صدور قرار التقييم.
تشكل بقرار من الوزير لجنة على مستوى كل محافظة للنظر في التظلمات من القرارات الصادرة عن اللجان المشار إليها في الفقرات السابقة من سبعة أعضاء، برئاسة أحد أعضاء مجلس الدولة بما لا يقل عن درجة مستشار يختارها مجلس الدولة، وعضوية مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، ومدير إدارة الضمان الاجتماعي، وممثل عن وزارة الأسرة. السكان، وممثل عن مديرية الشؤون الصحية، وممثل عن مديرية التربية والتعليم في المحافظة، وأحد ممثلي المجلس المحلي، ورئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في المحافظة. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات الواجب اتباعها عند نظر التظلم.
مساعدة الضمان الاجتماعي
ونصت المادة 8 على أن يصدر المحافظ قرارا بتشكيل لجان للضمان الاجتماعي تكون مسئولة على مستوى المركز أو الإدارة للنظر في مدى استحقاق كل حالة لمساعدات الضمان الاجتماعي ونتائج المتابعة الميدانية لحالات المستفيدين لتحديد مدى استحقاقها. لاستمرار استحقاقهم.
وتشكل اللجنة برئاسة مدير الإدارة الاجتماعية بالمركز وعضوية رئيس قسم الضمان الاجتماعي، رئيس قسم الأسرة والطفولة، ممثل دائرة الصحة، ممثل الإدارة التربوية. قسم في المركز أو القسم، وأحد رؤساء المنظمات غير الحكومية العاملة ضمن إدارة المركز.
– ممثل عن المجلس المحلي المختص وشخصية عامة ذات نشاط اجتماعي في منطقة المركز.
الضمان الاجتماعي. وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الأصوات، وفي حالة التعادل يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
يتم صرف مساعدة الضمان الاجتماعي الشهرية اعتباراً من الشهر التالي لتاريخ صدور قرار التقييم.
التظلم من القرارات في قانون الضمان الاجتماعي
الضمان الاجتماعي. تشكل بقرار من الوزير لجنة على مستوى كل محافظة للنظر في التظلمات من القرارات الصادرة عن اللجان المشار إليها في الفقرات السابقة من سبعة أعضاء برئاسة أحد أعضاء مجلس الدولة بالمرتبة على الأقل. مستشار يختاره مجلس الدولة وعضوية مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة ومدير إدارة الضمان الاجتماعي. .
ممثل عن وزارة الأسرة والسكان، وممثل عن مديرية الشئون الصحية، وممثل عن مديرية التربية بالمحافظة، وأحد ممثلي المجلس المحلي، ورئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والجمعيات. المؤسسات المدنية بالمحافظة. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات الواجب اتباعها عند نظر التظلم.