قرار جديد ضد مستريح الذهب لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين

قرار جديد ضد مستريح الذهب لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين ,

أمرت نيابة الأموال العامة، بسرعة التحقيقات في واقعة مستريح الذهب، بسبب نصبه والاحتيال على المواطنين وضبطهم على مبلغ 5 ملايين جنيه بحجة استخدامه في تجارة الذهب بالقليوبية، وذلك لكشف ملابسات القضية. ظروف الحادث.

تلقى قسم شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية بلاغاً من ( عدد من المواطنين – سكان القليوبية ) يفيد تعرضهم للإيذاء من ( صاحب محل مجوهرات ذهبية ومقره بقسم شرطة القناطر الخيرية ) قسم) للاحتيال عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية إجماليها (5 ملايين جنيه) بزعم تشغيلهم في… يقوم بالمتاجرة بالمصوغات الذهبية لتحقيق أرباح شهرية لكنه توقف عن السداد ولم يعيد المبالغ الأصلية.

-إعلانات-

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم عرضه على النيابة العامة.

بدء عملية الاحتيال

كما يحدد قانون العقوبات العقوبة المقررة لذلك بدأ عملية الاحتيال فإذا لم يكملها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة. وفي حالة العود يجوز وضع الجاني تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة وسنتين على الأكثر.

خيانة الوصاية

فيما نصت المادة 338 على أنه يعاقب كل من استغل حاجة أو ضعف أو ميل شخص لم يبلغ الحادية والعشرين من عمره، أو حكمت عليه السلطة المختصة بمد الوصاية عليه، و حصل منه ضرر بكتابة أو ختم السندات أو الإيصالات المتعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من المال أو أي أموال منقولة أو التنازل عن الأوراق التجارية أو غيرها من السندات الملزمة. ويعاقب مهما كانت طريقة الاحتيال التي استخدمها بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، كما يجوز تغريمه بغرامة لا تزيد على مائة جنيه مصري، وإذا أمر الخائن بالولاية أو الوصي. وتكون العقوبة الحبس من ثلاث إلى سبع سنوات لمن خان”.

وتنص المادة 339 من قانون العقوبات على أن “كل من استغل ضعف إنسان أو هواه وأقرضه مالاً بأية طريقة كانت بفائدة تزيد على الحد الأقصى لسعر الفائدة المتفق عليه قانوناً، يعاقب بغرامة لا تزيد على سنتين”. مائة جنيه. وإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى خلال الخمس سنوات التالية للحكم الأول، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من اعتاد إقراض المال بأية صورة بفائدة تزيد على الحد الأقصى للفائدة المتفق عليها قانوناً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ