احذر حبس وغرامة عقوبة الإخبار عن وقوع حوادث لا وجود لها

tullaab20 فبراير 2024آخر تحديث :
احذر حبس وغرامة عقوبة الإخبار عن وقوع حوادث لا وجود لها

احذر حبس وغرامة عقوبة الإخبار عن وقوع حوادث لا وجود لها ,

تضمنت تعديلات قانون العقوبات، التي أقرتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها أمس، تشديد عقوبات إزعاج السلطات بشأن الإبلاغ عن وقوع كارثة التي لا وجود لها، كالحوادث، والحرائق، وغيرها من الحالات التي تتطلب الخدمة العامة.

معاقبة كل من يزعج السلطات العامة أو الهيئات الإدارية

وينص تعديل المادة 135 فقرة أولى من قانون العقوبات على أنه: “كل من أزعج السلطات العامة أو الهيئات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة بالإبلاغ بأية طريقة عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا موجودة، يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن ألف جنيه. بما لا يزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة كل من أهان موظفاً عاماً بالإشارة أو الكلمة أو التهديد

كما تضمنت التعديلات التي قدمتها الحكومة على قانون العقوبات المادة 133 التي نصت على: كل من أهان بالإشارة أو الكلمة أو التهديد موظفاً عاماً أو شرطياً أو شخصاً مكلفاً بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب أدائه، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين والغرامة. لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

السجن 5 سنوات بتهمة ازدراء المحكمة

وإذا وقعت السب في حق المحكمة أو أحد أعضائها وحدث ذلك أثناء الجلسة، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألفاً. جنيهاً وبما لا يزيد على مائة ألف جنيه.

وينص تعديل المادة 135 فقرة أولى من قانون العقوبات على أنه: “كل من أزعج السلطات العامة أو الهيئات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة بالإبلاغ بأية طريقة عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا موجودة، يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن ألف جنيه. بما لا يزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة الاعتداء على رجال الشرطة

كما شملت التعديلات المادة 136 من قانون العقوبات لتنص على: يعاقب كل من اعتدى على موظف عام أو مأمور الضبط القضائي أو أحد المكلفين بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب أدائها. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة. آلاف الجنيهات ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

وكما جاء في تعديل المادة 137 فقد جاء في النص: إذا وقع الاعتداء أو المقاومة وترتب عليه ضرب أو جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن عشرين. ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه. أما إذا حدث الضرب أو الجرح باستعمال أي سلاح. أو غيرها من الآلات أو الأدوات، أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الخطورة المنصوص عليها في المادة 241؛ وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.

وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 137 مكرر لتنص على: يعاقب مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 133، 136، 137 من القانون بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات إذا الضحية هو أحد أفراد قوة الشرطة، أو الضباط، أو أعضاء هيئة التدريس، أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، أو موظفي مرافق الصحة العامة، أو موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة على السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، إذا ووقع الاعتداء أثناء سفرها أو توقفها في المحطات.

جدير بالذكر أن اجتماع أمس شهد تأجيل مناقشة مواد المشروع المقدم من الحكومة لتعديل قانون العقوبات، لتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأموري الضبط القضائي، وسط تحفظات عدد من الأعضاء على السياسة تغليظ العقوبات، على اعتبار أن الألفاظ الواردة في تعديل القانون مرنة مثل الألفاظ أو الإيماءات.