السجن والغرامة.. هذه هي العقوبات الجديدة على المتحرشين والمتنمرين في مصر ,
توافق على التوافق من قبل أعضاء مجلس النواب، المستشارين الدكتور حنفي جبالي، على التاكيد على التحرش و التنمر، ويحدد مشروع القانون في الدرجة الأولى أن يتم استبداله بالمواد رقم ( 306 مكررا “أ”) و(306 مكررا “ب” ـ القسم ثانياً) من قانون العقوبات، والنصوص التالية:
مادة 306 مكررا “أ”
احتفظت لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتعدى مائتي ألف جنيه، أو بواحدة من هاتين لا يعقوبتين على من انتهك حرمة الغير في مكان عام أو خاص أو متاح للمستخدمين ب أفعال أو كلام أو إشارات تظاهر أو إباحية بأي وسيلة وسيلة من ضمنها وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة وسيلة تقنية أخرى.
لمدة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تتعدى ثلاثمائة ألف جنيه، أو بو واحدة من هاتين العقوبتين إذا حدثت جريمة في مكان أو في أحد وسايل النقل أو من قبل شخصين أو أكثر أو إذا كان الفاعل يستخدم سلاحًا أو إذا تكرر الفاعل من خلال الملا حقة والتتبع للمجني عليه.
فقرة السا بقة يكون الحد الأدنى للعقوبة في السجن أربع سنوات، وفي حالة العودة تضاع فعقوبتا السجن والغرامة في حديهما والأقصى.
المادة (306 مكررا “ب” – القسم الثاني):
إذا كان الفاعل من الأشخاص مساهمين في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو من لهم صلاحيات وظيفية أو سريعة أو لوجود على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط يسمح لـه الظروف بممارسته في مكان، أو إذا حدث جريمة في العمل أو في أحد وسائل النقل أو من قبل شخصين أو أو إذا كان الفاعل مؤقتًا، يكون السجن مؤقتًا لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا استمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة المذكورة فهذه الفقرة تكون حظرًا لمد ة لا تقل عن عشر سنوات.
المادة (309 مكررا “ب” – القسم الثالث):
لهيئة الجماعتين الرياضية لتفصيل سنة وغرامة لا سليم عن ألف ج نيه ولا مائة ألف جنيه، أو بواحدة من هاتين العقوبتين، إذا حدث جريمة في مكان العمل أو في أحد وسائل النقل العام أو العام الخاص أو من قبل شخصين أو أكثر أو إذا كـان الفاعل مـن أفراد الأسرة المجني عليـه أو مـن المشترك عن تربيته أو رعايته أو ممن لهم سلطة أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم الظروف المشددة التالية يضاعف الحد من العقوبة، المادة الثانية). يتبع تاريخ نشره).