اليوم، أولى جلسات محاكمة “مدمنة” خطفت طفلين وقتلت أحدهما بسبب الهيروين ,
تستمع محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، الجلسة الأولى لمحاكمة المتهم “د. م، لأنها ارتكبت جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، مقترنة بجريمة الاختطاف، لأنها توافرت لديها النية وصممت على قتل طفلة بسبب جرعة مخدرات في دار السلام.
وأحالت النيابة العامة المتهمة إلى محكمة الجنايات، بعد أن «تملكها شيطانها لكونها مدمنة ولحاجتها لشراء المخدرات، فاختطفت طفلين من والدتهما وساومتها على شراء المواد المخدرة (الهيروين)». ومع رفض أهالي الضحايا تلبية طلبها، قامت بقتل أحدهما، وقامت بقتل الآخر باستخدام التعذيب. بحد ذاتها”.
وتوصلت تحريات مباحث البساتين إلى قيام المتهمة بارتكاب الواقعة، وأن الدافع الأساسي وراء ارتكاب الجريمة هو الإدمان، وإلقاء القبض عليها. وتم تحرير المحضر اللازم وعرضه على النيابة العامة التي قررت حبسها على ذمة التحقيقات الجارية بعلمها لحين إحالتها النيابة العامة للمحاكمة.
عقوبة القتل
وتنص المادة 233 من قانون العقوبات على ما يلي: من قتل عمداً شخصاً بجواهر تؤدي إلى الموت عاجلاً أو آجلاً، يعتبر قاتلاً بالسم، مهما كانت طريقة استعمال تلك المجوهرات، ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على ما يلي: من قتل نفساً عمداً دون عمد أو عمد، يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على مرتكب هذه الجناية بالإعدام إذا سبقت جناية أخرى أو صاحبتها أو تلتها. أما إذا كان القصد من ذلك الإعداد لارتكاب جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها فعلا أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهروب أو الإفلات من العقوبة، فتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في جريمة قتل، وذكرت أن من شارك في جريمة قتل يستوجب الحكم على مرتكبها بالإعدام يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد