بعد تدخل الأزهر، أهم معلومات عن تعديلات قانون الجبانات ,
شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني عدة اجتماعات لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و60 نائبا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن المقابر.
تغيير اسم قانون المقابر إلى مقابر
وانتهت اللجنة إلى تعديل مسمى قانون المقابر إلى مقابر، استجابة لرأي الأزهر الشريف.
وتهدف المناقشات إلى تنظيم أوضاع العاملين في إدارة المقابر، لمواكبة التطورات في هذا المجال الهام.
تنظيم عمليات الدفن
كما تأتي التعديلات لتنظيم عمليات الدفن وترميم المقابر وغيرها من الأعمال في ذلك المجال، وتحديد ضوابط الأسعار.
كما يهدف التعديل إلى منع تعرض أهالي المتوفين لأي مبالغة في الأسعار أو سوء المعاملة عند القيام بأعمال الترميم التي تتم داخل المقابر، وكذلك منع سيطرة مافيا المقابر سواء في الأحياء. أو في المقابر نفسها، ووقوع العائلات فريسة للسماسرة.
كما تنظم التعديلات عمليات الدفن، حيث وضعت ضوابط لعمليات الدفن بحيث يكون القائمون على الدفن مؤهلين للقيام بتلك المهمة.
ضوابط أسعار الدفن
كما يهدف إلى تنظيم الأسعار، علماً أن أسعار الدفن كانت تصل في السابق إلى 3 أو 5 آلاف جنيه، دون تدخل من الأحياء أو المحافظة، وهو ما استدعى التدخل بالتشريعات المنظمة لهذا الأمر.
تنظيم بناء المقابر الجديدة
كما تتضمن تعديلات قانون المقابر، تنظيم إنشاء المقابر الجديدة، في ظل الحاجة الماسة إليها، بعيداً عن العشوائية.
وفيما يلي نص مشروع القانون المقدم:
مادة 1: تتولى المجالس المحلية، في حدود اختصاصاتها، إنشاء المقابر وصيانتها وإلغائها، وتحدد رسم الانتفاع بها بما لا يجاوز 5000 – خمسة آلاف جنيه للمتر المربع، وذلك طبقاً للشروط والأحكام. بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يراعى تحديد قيمة ذلك الرسم بشكل دوري كل ثلاثة أيام. سنين.
مادة 2: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الترخيص بإنشاء مقابر خاصة في غير المقابر العامة، بناء على طلب وزير التنمية المحلية بعد موافقة مجلس المحافظة المختص، بشرط أن يكون هناك مبرر للقيام بذلك.
المادة (3): لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة دفن الموتى أو المربي أو مساعد أي منهما إلا بترخيص من المجلس المحلي للمحافظة أو المجلس التنفيذي في حالة عدم انعقاد المجلس المحلي، على أن يكون حاصلاً على ترخيص بذلك. ترخيص من المؤسسة الدينية “مشيخة الأزهر – بطريركية الكرسي المرسيدس – رأس الطائفة”. اليهودية” التي يتبعها نظام الدفن في المقبرة يدل على إلمامه بأصول الدفن المتبعة حسب كل دين، بالإضافة إلى استيفاء باقي المتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فيهم ومهامهم وإجراءات تعيينهم وإقالتهم والعقوبات التي ستوقع عليهم وعلى الجهة التي تفرضهم، وكذلك الرسوم المقررة للحصول على الترخيص المذكور. على ألا يتجاوز هذا الرسم مبلغ 15.000 ألف جنيه (خمسة عشر ألف جنيه).
المادة 4: يحدد المجلس المحلي المختص الأجر الذي يتقاضاه المهنيون المشار إليهم في المادة السابقة كتعويض عن الدفن.
المادة الأولى المحدثة: في حالة عدم انعقاد المجلس المحلي، نسند الاختصاص للمجالس التنفيذية بالمحافظة للقيام بمهام وصلاحيات واختصاصات المجلس المحلي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة جديدة 2: تتولى الجهة الإدارية المختصة التعاقد مع شركات المقاولات المتخصصة وفقاً لقانون التعاقدات والتي تختص بترميم وبناء المقابر، على أن تمتنع الجهة التعليمية عن القيام بأية أعمال ترميم أو بناء للمقابر.
المادة 3 المحدثة: لا يجوز للمرخص لهم في المقبرة والمواطنين غير المرخص لهم التنقل فيما بينهم دون مراجعة الجهة الإدارية المختصة ودفع الرسوم المقررة التي تحددها اللائحة التنفيذية لإتمام عملية النقل.
مادة 5: يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 10.000 جنيه (عشرة آلاف جنيه) ولا تزيد على 50.000 جنيه (خمسين ألف جنيه) كل من قام بالدفن دون تصريح من الجهة الإدارية المختصة.
وتزداد العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان الدفن بدون ترخيص بقصد إخفاء جريمة مرتكبة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه (خمسين ألف جنيه) ولا تزيد على 100 ألف جنيه (مائة) ألف جنيه) مع إلغاء الترخيص الصادر للتربية.
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن (10.000) جنيه (عشرة آلاف) جنيه، ولا تزيد على (50.000) خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو رمم مقابر أو استولى على مقابر مخصصة للأفراد. ضربات الجزاء.
وفي حالة قيام المربي المختص أو أحد مساعديه أو أحد مسئولي إدارة المقبرة بالجهة الإدارية بنزع الملكية، يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه (خمسين ألف جنيه). جنيهاً) وبما لا يزيد على 100.000 جنيه (مائة ألف جنيه) مع إلغاء الترخيص الصادر للتربية والعزل. من وظيفة موظف بالهيئة الإدارية .
يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن (10.000) ألف جنيه (عشرة آلاف جنيه) كل من نبش قبر أحد المتخصصين العاملين بالمقبرة سواء كان متعلماً أو مساعداً تربوياً أو موظفاً بإدارة المقبرة بالهيئة الإدارية. وبما لا يزيد على خمسين ألف جنيه (خمسين ألف جنيه)، بما لا يخل بأي عقوبة. أشد قسوة من القوانين الأخرى.
كل من تخلى عن المقبرة المرخص له باستعمالها دون الرجوع إلى الجهة الإدارية، يعاقب بسحب المقبرة وبغرامة لا تقل عن 50.000 ألف جنيه (خمسين ألف جنيه) ولا تزيد على 100.000 جنيه (مائة ألف جنيه) .
يعاقب أي من مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة بالعزل من الوظيفة بالنسبة لموظف إدارة المقبرة والفصل بالنسبة للتعليم ومساعديهم الذين يرتكبون تلك الجرائم وذلك على خلاف العقوبات المقررة لمرتكبيها. جريمة.
وفي جميع الأحوال يحكم القاضي بإزالة موضوع المخالفة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل ارتكاب المخالفة.
مادة 6: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير التنمية المحلية بعد موافقة وزير الصحة ووزير الإسكان والمرافق.
المادة 7: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.