تصل للحبس 5 سنوات، تشريعية النواب تناقش تغليظ عقوبات احتكار السلع

tullaab19 فبراير 2024آخر تحديث :
تصل للحبس 5 سنوات، تشريعية النواب تناقش تغليظ عقوبات احتكار السلع

تصل للحبس 5 سنوات، تشريعية النواب تناقش تغليظ عقوبات احتكار السلع ,

تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم، في اجتماعها برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مشروع تعديلات قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.

– تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية

وتهدف التعديلات، وفقا لمشروع قانون الحكومة، إلى تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية في الأسواق، بما في ذلك السجن والغرامة بنحو 3 ملايين جنيه، ومضاعفة في حال العودة لتصل إلى نحو 6 ملايين جنيه.

إلغاء رخصة المحل إذا كان صاحبه يخفي سلعة استراتيجية

وتشمل العقوبات التي يتضمنها مشروع القانون الحكومي، إلغاء رخصة المتجر إذا تعمد صاحبه إخفاء بضائع استراتيجية، بهدف حرمان الأسواق ورفع الأسعار.

تم تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك لتنص على: يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 8 من القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 250 ألفاً. جنيهاً، وبما لا يزيد على ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضائع محل الجريمة أيهما أكبر. هذا هو القانون.

– تغليظ عقوبة السجن والغرامة على احتكار السلع

وفي حالة العود تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة إلى حدها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويأمر بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه. كما أمر بإغلاق المحل لمدة لا تتجاوز 6 أشهر.

جدير بالذكر أن المادة 8 من قانون حماية المستهلك نصت على: يحظر منع تداول المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع بإخفائها أو عدم عرضها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي طريقة أخرى.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لمدة محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة، وينشر القرار في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.

يلتزم أصحاب المنتجات الإستراتيجية لأغراض غير الاستخدام الشخصي بإخطار الجهة المختصة عن البضائع المخزنة لهم وكمياتها.

ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل.

الموضوع الثاني

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر رقم 181 لسنة 2018، أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة منع تداول السلع الاستراتيجية المعدة للبيع، وذلك بإخفائها وليس عرضها للبيع. بيعها، أو الامتناع عن بيعها بما يخالف حقوق المستهلكين، وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحاضر ضرورة إعادة النظر في عقوبة الغرامة المقررة بما يحقق الردع بشقيه العام. والنماذج الخاصة، بالإضافة إلى ضرورة الحكم بإغلاق المحل لمدة لا تزيد على 6 أشهر، كما يجوز الحكم بإلغاء ترخيصه.