تطبيقا لمواد قانون الطفل، 3 شروط قبل إلحاق الأطفال بسوق العمل

تطبيقا لمواد قانون الطفل، 3 شروط قبل إلحاق الأطفال بسوق العمل ,

قانون الطفل: ينص قانون الطفل على عدد من الشروط قبل قبول الأطفال في سوق العمل، بما في ذلك الفحص الطبي للتأكد من أهليتهم الصحية.

وتنص المادة 65 مكرراً على أنه يجب إجراء فحص طبي قبل تشغيل الطفل للتأكد من صلاحيته الصحية للعمل الذي يكلف به، ويجب تكرار الفحص دورياً مرة واحدة على الأقل في السنة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يسبب العمل ألماً أو أذىً جسدياً أو نفسياً للطفل أو يحرمه من فرصة الالتحاق بالتعليم والترفيه وتنمية قدراته ومواهبه، كما يلتزم صاحب العمل بالتأمين عليه وحمايته من أضرار العمل أثناء فترة عمله.

تكون الإجازة السنوية للطفل العامل سبعة أيام أكثر من إجازة العامل البالغ، ولا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأي سبب من الأسباب.

المحظورات في قانون الطفل

تحظر المادة 65 تشغيل الطفل في أي نوع من أنواع العمل الذي قد يعرض صحته أو سلامته أو أخلاقه للخطر بسبب طبيعته أو الظروف التي يؤدي فيها. وتحظر على وجه الخصوص تشغيل أي طفل في أسوأ أشكال عمل الأطفال المحددة في الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999.

مع مراعاة ما ورد في الفقرة الأولى تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام تشغيل الأطفال والأحوال التي يجوز فيها تشغيلهم والأعمال والحرف والصناعات التي يعملون فيها حسب مراحلهم العمرية المختلفة.

ضوابط إنشاء الحضانة

قانون الطفل تنص المادة 33 على أنه “لا يجوز إنشاء دار حضانة أو تغيير موقعها أو مواصفاتها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة”.

في حالة نقل الدار إلى غير المرخص له يجب على من نقلت إليه الدار أن يخطر مديرية الشؤون الاجتماعية المختصة خلال تسعين يوماً بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بهذا النقل وسببه، ويجب عليه أن يرفق بالإخطار ما يثبت توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (34) من هذا القانون.

ضوابط ترخيص إنشاء المشاتل

حددت المادة 34 من قانون الطفل ضوابط الترخيص بإنشاء دور الحضانة في قانون الطفل، ووفقاً للقانون يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بإنشاء دور الحضانة وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويشترط في الشخص الطبيعي المرخص له أن يكون:

1- أن يكون مصرياً الجنسية وكامل الأهلية.

2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بجناية أو عقوبة مقيدة للحرية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 283، 284، 285، 286، 287، 292، 293 من قانون العقوبات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3- حسن السيرة والسلوك والسمعة الاجتماعية.

4- أن لا يزاول عملاً أو مهنة تتعارض مع عمله الاجتماعي أو التعليمي.

نقدم لكم من خلال موقعنا “حق النقضالتغطية والمراقبة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع اسعار الذهب, اسعار اللحوم, أسعار الدولار, أسعار اليورو, معدل التحويل, اخبار الرياضة, اخبار مصر, أخبار الإقتصاد, اخبار المحافظات, أخبار السياسة, اخبار الحوادثيقدم فريقنا تغطية حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل: الدوري الممتاز, الدوري الإيطالي, الدوري المصري, دوري أبطال أوروبا, دوري أبطال أفريقيا, دوري أبطال آسياوأحداث مهمة وسياسة أجنبي والداخلية، بالإضافة إلى النقل الحصري لـ اخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.