ضوابط رفع الحصانة عن نواب الشيوخ بعد رفض طلب ضد عاطف النمكي

tullaab5 فبراير 2024آخر تحديث :
ضوابط رفع الحصانة عن نواب الشيوخ بعد رفض طلب ضد عاطف النمكي

ضوابط رفع الحصانة عن نواب الشيوخ بعد رفض طلب ضد عاطف النمكي ,

قرر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رفض الطلب المقدم من النائب العام، التصريح برفع الحصانة عن عضو المجلس عاطف النمكي، لاتخاذ الإجراءات القانونية في رفع دعوى قضائية في النيابة العامة. حادثتين لشيكين سيئين.

وجاء رفض المجلس لطلب رفع الحصانة بناء على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، الذي أكد سداد المبالغ المستحقة عن الشيك المرفوعة عليه الدعوى.

ضوابط رفع الحصانة عن الأعضاء

وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ضوابط رفع الحصانة عن الأعضاء، حيث نصت المادة 225: لا يجوز إلا في حالة التلبس بالجريمة أثناء انعقاد مجلس الشيوخ اتخاذ أية إجراءات جزائية ضد أي من أعضائه. في مسائل الجنايات والجنح سواء أثناء مرحلة التحقيق. أو الإحالة إلى المحاكمة إلا بإذن مسبق من المجلس في كل حالة.

وفي حالة عدم انعقاد المجلس، يجب أن يتم اتخاذ أي من هذه الإجراءات بإذن من مكتب المجلس، ويجب إخطار المجلس في أول اجتماع بما تم اتخاذه في هذا الشأن.

ونصت المادة 226 أيضاً على أنه: يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس. ويجب استيفاء الشروط التالية في الطلب:

أولاً: إذا كان مقدماً من جهة قضائية:

1. يقدم من النائب العام أو المدعي العسكري بحسب الأحوال.

2. يجب أن يذكر في الطلب الواقعة المنسوبة إلى العضو المطلوب رفع الحصانة عنه، والمواد التي تشير إلى هذه الواقعة.

3. أن يوضح رقم القضية المسجلة ضد العضو والإجراءات المتخذة فيها تجاه الغير، ونسخة من أوراق ومستندات القضية.

ثانياً: إذا قدمها من يريد رفع الدعوى المباشرة:

ويجب أن يكون راغب في إقامتها من ذوي الأهلية والمصلحة، وعليه أن يقدم طلب رفع الحصانة، مرفقاً به صورة من لائحة الدعوى الواجب رفعها والمستندات المؤيدة لها، وموافقة النيابة العامة عليها بشكل واضح. – بيان الواقعة المنسوبة إلى العضو والمواد التي تدينها.

ولا يعتبر أي طلب غير مستوفي للشروط المذكورة طلباً للإذن برفع الحصانة.

كما نصت المادة 227 على ما يلي: ويحيل الرئيس طلب رفع الحصانة فور وروده إلى ديوان المجلس لفحص الأوراق وبيان توافر الشروط المشار إليها في المادة السابقة في طلب رفع الحصانة. إذا تبين للمكتب عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، أو إذا تبين له أن الدعوى الجزائية قد حفظت قانوناً، فإنه يرفعه ويعرض الأمر على المجلس للعلم دون ذكر اسم صاحب الشكوى. عضو.

فإذا تبين للمكتب استيفاء الشروط المطلوبة، يحيل الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنها للمجلس.

وينظر المجلس في التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.

وفي جميع الأحوال يجب إخطار العضو وطالب رفع الحصانة وسلطة التحقيق المختصة بالإجراءات المتخذة بشأن الطلب. ويجب أيضًا إخطار لجنة الأخلاقيات بما تم القيام به للإحاطة.