عقوبات رادعة ضد محتكري السلع، النواب يوافق على تعديل قانون حماية المستهلك

tullaab26 فبراير 2024آخر تحديث :
عقوبات رادعة ضد محتكري السلع، النواب يوافق على تعديل قانون حماية المستهلك

عقوبات رادعة ضد محتكري السلع، النواب يوافق على تعديل قانون حماية المستهلك ,

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل الوزارة، على تعديل قانون حماية المستهلك، والذي نص على زيادة عقوبة احتكار السلع.

– تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية في الأسواق

وتضمنت التعديلات زيادة عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية في الأسواق، بما في ذلك السجن والغرامة بنحو 3 ملايين جنيه، وتتضاعف في حالة العودة لتصل إلى نحو 6 ملايين جنيه.

إلغاء ترخيص المتجر إذا كان صاحبه يخفي سلعة استراتيجية

ونصت التعديلات على إلغاء رخصة المتجر إذا تعمد صاحبه إخفاء سلعة استراتيجية بهدف تعطيل الأسواق ورفع الأسعار.

وجاء في المذكرة التوضيحية لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر رقم 181 لسنة 2018 ما يلي: لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة منع تداول السلع الاستراتيجية المعدة للبيع، وذلك بإخفائها وعدم عرضها للبيع. بيعها، أو الامتناع عن بيعها بما يخالف حقوق المستهلكين، وقد أظهر التطبيق العملي ذلك. ويقضي هذا القانون حاليا بإعادة النظر في عقوبة الغرامة المقررة بما يحقق الردع بصورته العامة والخاصة، بالإضافة إلى ضرورة الحكم بإغلاق المحل لمدة لا تزيد على 6 أشهر، ويجوز الحكم لإلغاء ترخيصها.

وينص تعديل المادة (71) من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على ما يلي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادلها كل من يخالف أحكام المادة (8) من هذا القانون. قيمة البضائع موضوع الجريمة.

وفي حالة العود تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وتضاعف الغرامة إلى حدها.

مصادرة البضائع المضبوطة أثناء الاحتكار

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويأمر بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه. كما يجب إغلاق المحل لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل.

(الموضوع الثاني)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

حظر مصادرة المنتجات الاستراتيجية

يُذكر أن المادة 8 من قانون حماية المستهلك تنص على: يحظر منع تداول المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع بإخفائها أو عدم عرضها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي طريقة أخرى.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لمدة محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة، وينشر القرار في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.

يلتزم أصحاب المنتجات الإستراتيجية لأغراض غير الاستخدام الشخصي بإخطار الجهة المختصة عن البضائع المخزنة لهم وكمياتها.

ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل.