مع اقتراب تنفيذ القانون، ضوابط التصالح في حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية

tullaab28 فبراير 2024آخر تحديث :
مع اقتراب تنفيذ القانون، ضوابط التصالح في حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية

مع اقتراب تنفيذ القانون، ضوابط التصالح في حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية ,

ومع اقتراب صدور اللائحة التنفيذية للقانون التصالح في مخالفات البناءيتساءل الكثير من المواطنين عن حالات التصالح في مخالفات البناء خارج الحوزة العمرانية.

يراقب VETO كل ما يتضمنه قانون التصالح في مخالفات البناءضوابط وقواعد التصالح في حالات البناء خارج الحوزة الحضرية.

قانون التصالح في مخالفات البناء

يأتي ذلك وفقًا لنص البند (9) من المادة (2) من قانون تصالح مخالفات البناء.

ونصت المادة (9) على: جواز التصالح في البناء خارج النطاق العمراني المعتمد في الحالات التالية:

أ. المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.

المشاريع الحكومية ومشاريع النفع العام.

ج- إقامة الكتل القريبة من المناطق العمرانية للمدن والقرى وملحقاتها، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تجري فيها الأعمال المخالفة. تم استيفاء وصف الكتل. ويقصد بذلك البلوكات التي تتمتع بالمرافق الأساسية، والتي تشغل بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مناطق فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023 بناء على تقرير صادر عن الجهات المختصة بالوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازمة للتصالح وتقنين مخالفات البناء.

السلامة الهيكلية

المادة 2):

يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للمبنى وفقاً لأحكام هذا القانون. .

كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات التالية ووفقاً للضوابط التالية:

1- تغيير الاستخدام في المناطق التي ليس لديها مخططات تفصيلية معتمدة.

2- التعديات التي تحدث على خطوط التخطيط المعتمدة، فيما يتعلق بالتعديات التي تحدث قبل اعتماد خط التخطيط، أو التي تحدث على شوارع التخطيط التي لم يتم تنفيذها على أرض الواقع، أو الواقعة على شوارع التخطيط التي لم يتم الانتهاء من تنفيذها على أرض الواقع .

3- مخالفة حقوق الارتفاق المقررة قانوناً بشرط وجود اتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. والاستثناء من شرط الاتفاق المذكور أعلاه هو خرق حقوق الارتفاق من قبل جميع أصحاب حقوق الارتفاق.

المخالفات التي ترتكب ضد المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المميز المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 144 لسنة 2006 بتنظيم هدم المباني والمنشآت غير المعرضة لخطر الانهيار والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفقاً للشروط التالية:

أ. أن تكون المخالفات قد حدثت قبل تسجيل المبنى أو المنشأة في جرد المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المميز.

ب- ألا تتضمن المخالفة زيادة أو إضافة على العقار المسجل في سجل الجرد.

ج- ألا تؤثر المخالفات على المبنى أو تفقده أهليته للقيد في سجل الجرد.

د. موافقة الهيئة الوطنية للتنسيق الثقافي.

المناطق ذات القيمة المتميزة

5- المخالفات المرتكبة في العقارات الواقعة ضمن حدود المناطق ذات القيمة المميزة الصادرة بقرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتطوير العمراني وفقاً لقانون البناء المشار إليه. وذلك وفق الشرطين التاليين:

أ. ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المميزة.

ب. موافقة الهيئة الوطنية للوئام الثقافي

تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفقاً لقانون الطيران المدني بشرط ألا تؤثر على الحركة الجوية ووافقت وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون دفاع الدولة إذا وافقت وزارة الدفاع على ذلك.

7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة عند الموافقة على طلب تقنين الاستيطان وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.

8- تغيير استخدامات العقارات في المناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، على ألا يتعارض الاستخدام المراد التوفيق معه مع الاستخدامات المصرح بها في المنطقة.

9- البناء خارج النطاق العمراني المعتمد في الحالات التالية:

أ. المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.

ب. المشاريع الحكومية ومشاريع النفع العام.

العقارات الحضرية للمدن

ج- إقامة الكتل القريبة من المناطق العمرانية للمدن والقرى وملحقاتها، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تجري فيها الأعمال المخالفة. تم استيفاء وصف الكتل. ويقصد بذلك البلوكات التي تتمتع بالمرافق الأساسية، والتي تشغل بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مناطق فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023 بناء على تقرير صادر عن الجهات المختصة بالوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازمة للتصالح وتقنين مخالفات البناء.