يمنح الأجانب حق التملك، النص الكامل لتعديلات قانون الأراضي الصحراوية ,
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة النهائية على القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
فيتو تنشر النص الكامل لمشروع القانون:
(المادة 1)
يستبدل بنصوص المادتين (11/ فقرة ثانية، 12/ فقرة ثانية) من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، النصان الآتيان:
المادة (11) / الفقرة الثانية :
ما لم يحصل المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51%) من رأس مال الشركة ويجب ألا تزيد الملكية الفردية على (20%) من رأسمالها، ولا يجوز نقل أراضي الجمعيات التعاونية والشركات إلى غير المصريين عند انتهاء مدتها.
المادة (12)/ الفقرة الثانية :
ما لم يحصل المستثمر على الأراضي اللازمة لممارسة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار المشار إليه، فلا يجوز الانتفاع بالتملك إلا للمصريين وفقا لأحكام هذا القانون. ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، للأسباب التي يحددها، وبعد موافقة مجلس الوزراء، معاملة من يحمل جنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.
الموضوع الثاني)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
وشهدت الجلسة العامة اعتراض بعض الأعضاء على التعديلات خوفا على مقتضيات الأمن القومي المصري، وهو ما دفع الحكومة والأغلبية إلى تقديم رسائل تطمين.