15 ألف جنيه رسوم رخصة “حانوتي”.. تفاصيل تعديل قانون الجبانات.. عقوبات صارمة لجريمة نبش المقابر.. وهذه شروط إقامة المدافن ,
لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني تناقش مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و60 نائبا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن المقابر بالتعاون مع المجلس الدستوري والتشريعي لجنة الشؤون..
وكشفت المذكرة التوضيحية لمشروع القانون أن فلسفة التعديل تنطلق من أن قانون المقابر الحالي صدر منذ ستينيات القرن الماضي ولم يتم إجراء أي تعديلات عليه، رغم مرور عشرات السنين، وأنه نظراً لاختلاف الظروف وإدخال بعض الأمور، كان لا بد من إصدار مشروع قانون جديد يعالج أوجه القصور في التشريع. الماضي.
وتم تعديل مشروع القانون لتنظيم أوضاع العاملين في إدارة المقابر، لمواكبة التطورات في هذا المجال الهام.
كما تأتي تعديلات لتنظيم عمليات الدفن وترميم المقابر وغيرها من الأعمال في هذا المجال، وتحديد ضوابط الأسعار.
وقال النائب محمد جبريل عضو مجلس النواب: إن الهدف من هذه التنظيم هو منع تعرض أهالي المتوفين لأي مبالغة في الأسعار أو سوء المعاملة عند قيامهم بأعمال الترميم التي تجري داخل المسجد. المقابر، وكذلك لمنع سيطرة مافيا المقابر سواء في الأحياء أو في المقابر نفسها، وسقوط العائلات. فريسة للوسطاء.
وأوضح النائب أن التعديلات نظمت عمليات الدفن، حيث وضعت ضوابط لعمليات الدفن بحيث يكون القائمون على الدفن مؤهلين للقيام بتلك المهمة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التعديلات تهدف أيضا إلى تنظيم الأسعار، مشيرا إلى أن أسعار الدفن كانت تصل في السابق إلى 3 أو 5 آلاف جنيه، دون تدخل من الأحياء أو المحافظة، وهو ما يتطلب التدخل بالتشريعات المنظمة لهذا الأمر.
كما تتضمن تعديلات قانون المقابر، تنظيم إنشاء المقابر الجديدة، في ظل الحاجة الماسة إليها، بعيداً عن العشوائية.
وفيما يلي نص مشروع القانون المقدم:
مادة 1: تتولى المجالس المحلية، في حدود اختصاصاتها، إنشاء المقابر وصيانتها وإلغائها، وتحدد رسم الانتفاع بها بما لا يجاوز 5000 – خمسة آلاف جنيه للمتر المربع، وذلك طبقاً للشروط والأحكام. بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يراعى تحديد قيمة ذلك الرسم بشكل دوري كل ثلاثة أيام. سنين.
مادة 2: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الترخيص بإنشاء مقابر خاصة في غير المقابر العامة، بناء على طلب وزير التنمية المحلية بعد موافقة مجلس المحافظة المختص، بشرط أن يكون هناك مبرر للقيام بذلك.
المادة (3): لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة دفن الموتى أو المربي أو مساعد أي منهما إلا بترخيص من المجلس المحلي للمحافظة أو المجلس التنفيذي في حالة عدم انعقاد المجلس المحلي، على أن يكون حاصلاً على ترخيص بذلك. ترخيص من المؤسسة الدينية “مشيخة الأزهر – بطريركية الكرسي المرسيدس – رأس الطائفة”. “اليهودية” التي يتبعها نظام الدفن في المقابر يفيد الأمة بأصول الدفن المتبعة حسب كل دين، بالإضافة إلى استيفاء باقي المتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فيهم ومهامهم وإجراءات تعيينهم وإقالتهم والعقوبات التي ستوقع عليهم وعلى الجهة التي تفرضهم، وكذلك الرسوم المقررة للحصول على الترخيص المذكور. على ألا يتجاوز هذا الرسم مبلغ 15.000 ألف جنيه (خمسة عشر ألف جنيه).
المادة 4: يحدد المجلس المحلي المختص الأجر الذي يتقاضاه المهنيون المشار إليهم في المادة السابقة كتعويض عن الدفن.
المادة الأولى المحدثة: في حالة عدم انعقاد المجلس المحلي، نسند الاختصاص للمجالس التنفيذية بالمحافظة للقيام بمهام وصلاحيات واختصاصات المجلس المحلي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة جديدة 2: تتولى الجهة الإدارية المختصة التعاقد مع شركات المقاولات المتخصصة وفقاً لقانون التعاقدات والتي تختص بترميم وبناء المقابر، على أن تمتنع الجهة التعليمية عن القيام بأية أعمال ترميم أو بناء للمقابر.
مادة جديدة 3: لا يجوز للمرخص لهم في المقابر والمواطنين غير المرخص لهم التنقل فيما بينهم دون مراجعة الجهة الإدارية المختصة ودفع الرسوم المقررة التي تحددها اللائحة التنفيذية لإتمام عملية النقل.
مادة 5: يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 10.000 جنيه (عشرة آلاف جنيه) ولا تزيد على 50.000 جنيه (خمسين ألف جنيه) كل من قام بالدفن دون تصريح من الجهة الإدارية المختصة.
وتزداد العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان الدفن بدون ترخيص بقصد إخفاء جريمة مرتكبة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه (خمسين ألف جنيه) ولا تزيد على 100 ألف جنيه (مائة) ألف جنيه) مع إلغاء الترخيص الصادر للتربية.
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن (10.000) جنيه (عشرة آلاف) جنيه، ولا تزيد على (50.000) خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو رمم مقابر أو استولى على مقابر مخصصة للأفراد. ضربات الجزاء.
وفي حالة قيام المربي المختص أو أحد مساعديه أو أحد مسئولي إدارة المقبرة بالجهة الإدارية بنزع الملكية، يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه (خمسين ألف جنيه). جنيهاً) وبما لا يزيد على 100.000 جنيه (مائة ألف جنيه) مع إلغاء الترخيص الصادر للتربية والعزل. من وظيفة موظف بالهيئة الإدارية .
يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن (10.000) ألف جنيه (عشرة آلاف جنيه) كل من نبش قبر أحد المتخصصين العاملين بالمقبرة سواء كان متعلماً أو مساعداً تربوياً أو موظفاً بإدارة المقبرة بالهيئة الإدارية. وبما لا يزيد على خمسين ألف جنيه (خمسين ألف جنيه)، بما لا يخل بأي عقوبة. أشد قسوة من القوانين الأخرى.
كل من تخلى عن المقبرة المرخص له باستعمالها دون الرجوع إلى الجهة الإدارية، يعاقب بسحب المقبرة وبغرامة لا تقل عن 50.000 ألف جنيه (خمسين ألف جنيه) ولا تزيد على 100.000 جنيه (مائة ألف جنيه) .
يعاقب أي من مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة بالعزل من الوظيفة بالنسبة لموظف إدارة المقبرة والفصل بالنسبة للتعليم ومساعديهم الذين يرتكبون تلك الجرائم وذلك على خلاف العقوبات المقررة لمرتكبيها. جريمة.
وفي جميع الأحوال يحكم القاضي بإزالة موضوع المخالفة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل ارتكاب المخالفة.
مادة 6: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير التنمية المحلية بعد موافقة وزير الصحة ووزير الإسكان والمرافق.
المادة 7: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.