3 اختصاصات للأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة بالقانون، تعرف عليها ,
ويحدد قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة عدداً من الصلاحيات للأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة.
المادة (17) نصت على أن يكون للمجلس أمين عام متفرغ من غير أعضائه، ويصدر بتعيينه وتصرفاته المالية قرار من المجلس، لمدة أربع سنوات، أو للمدة المتبقية. من مدة المجلس. ولا يجوز تعيين الأمين العام للمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.
يتولى الأمين العام تنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام على الأمانة العامة، والموارد البشرية، والشؤون المالية والإدارية، وإدارة عمل المجلس وتنظيمه وفق لوائحه، وله حق حضور جلسات المجلس. ، دون أن يكون لهم حق التصويت.
ويجب أن تتوفر فيه نفس شروط العضوية المقررة لرئيس وأعضاء المجلس، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد تعيينه وحالات انتهاء خدمته ومساءلته.
المركز الوطني للأمومة والطفولة
وينص القانون على أن المجلس يعتبر الآلية الوطنية الوحيدة المعنية بالطفل والأم وفقا لأحكام هذا القانون، وهو أعلى سلطة مسؤولة عن اقتراح السياسات العامة في مجال الطفولة والأمومة، وعليه اتخاذ ما يلزم من إجراءات. القرارات التي تراها ضرورية لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولها على وجه الخصوص القيام بما يلي::
1- وضع مشروع خطة وطنية شاملة للطفولة والأمومة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار الخطة العامة للدولة، تستهدف حماية الطفولة والأمومة في مختلف المجالات، خاصة في مجال الرعاية الاجتماعية والأسرية، الصحة والتعليم والثقافة والإعلام والحماية الاجتماعية.
المجلس القومي للأمومة والطفولة
2- متابعة وتقييم تنفيذ السياسة العامة والخطة الوطنية للطفولة والأمومة، في ضوء التقارير المقدمة إليها من الوزارات والهيئات والهيئات المختلفة، وإعطاء التوجيهات لإزالة المعوقات في هذا الشأن.
3- جمع المعلومات والإحصائيات والدراسات المتوفرة في المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة وتقييم مؤشراتها والنتائج التي تم التوصل إليها وتحديد مجالات الاستفادة منها.
4- اقتراح البرامج التدريبية التي من شأنها رفع مستوى الأداء في تنفيذ أنشطة رعاية الطفل والأم.
5- اقتراح البرامج الثقافية والتربوية والإعلامية المناسبة لتوعية الجمهور باحتياجات الطفولة والأمومة ومشكلاتها وطرق معالجتها على أسس علمية سليمة.
المركز الوطني للطفولة والأمومة 6- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش وإعداد البحوث والدراسات في المواضيع المتعلقة بالطفولة والأمومة.
7- اتخاذ قرار بالمشاركة في المؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية المتعلقة بمجال عمله بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
8- المساهمة بالرأي في إعداد التقارير التي تقدمها الدولة دورياً وفقاً للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطفولة والأمومة.
9- تلقي ودراسة الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق وحريات الأطفال والأمهات وإحالتها إلى الجهات المختصة والعمل على حلها مع الجهات المعنية وتقديم المساعدة القانونية اللازمة لضحايا الانتهاكات.
10- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقديم الإغاثة العاجلة للأطفال.
11- اقتراح التشريعات والأنظمة المتعلقة بالطفولة والأمومة، بما يحقق مصلحتهما العليا، بما يتوافق مع تطورات المجتمع، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والاتفاقيات المتعلقة بمجال عمل المجلس، والمشاركة في تنفيذها. اتفاقيات المساعدات والمعونات التي تقدمها الدول والجهات الأجنبية لمصر في هذا المجال.
12- إصدار القرارات واللوائح الداخلية ونظام الموارد البشرية والعقود والمشتريات والقرارات المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية وغيرها من الأنظمة الداخلية للمجلس دون التقيد بالقواعد الحكومية، وبعد موافقة وزارة المالية. والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كل فيما يخصه، ودون الإخلال بأحكام القانون رقم 63 لسنة 2014 في شأن الحد الأقصى. دخول العاملين بأجر العاملين لدى أجهزة الدولة.