5 أهداف لتعديلات قانون صندوق الطوارئ الطبية، تعرف عليها

5 أهداف لتعديلات قانون صندوق الطوارئ الطبية، تعرف عليها ,

الطوارئ الطبيةوحددت تعديلات قانون صندوق الطوارئ الطبية الجديد عددا من الأهداف، من بينها تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة.

ويهدف مشروع القانون إلى إضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة إلى أهداف صندوق الاستجابة للطوارئ الطبية لضمان استدامة تمويل علاج هذه الأمراض الوراثية في ضوء المبادرات الصحية التي أطلقتها القيادة السياسية.

تعديلات على قانون الطوارئ الطبية

والمقالة الأولى)

استبدال الاسم ب”قانون إنشاء صندوق الاستجابة للطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة” تحت اسم “قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية” حيثما ورد في القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وفي أي قانون آخر، وعبارة “حالات الطوارئ الطبية الوراثية” “والأمراض النادرة” بعبارة “الطوارئ الطبية أينما وردت في القانون”. رقم 139 لسنة 2021 المشار إليه، وتستبدل عبارة “المساهمة في التكاليف” بعبارة “تغطية التكاليف” الواردة في المادة (11 بند 1)، ليصبح نصها كما يلي:

قانون الطوارئ الطبية

مادة (11) بند 1:-

يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء للأغراض التالية:

1- المساهمة في تكاليف الكوارث والطوارئ الطبية وعلاج الأمراض الوراثية والنادرة والأزمات والأوبئة.

(الموضوع الثاني)

يضاف فقرتان جديدتان برقم (8، 9) إلى المادة (8) من القانون رقم 139 لسنة 2021 المشار إليه، كما تضاف مادة جديدة برقم (8 مكرر) إلى ذات القانون بالنصوص الآتية: :

مادة (8) بند (8، 9):-

– وضع وإقرار قواعد المساهمة التي يتحملها الصندوق لعلاج مرضى الأمراض الوراثية والنادرة، مع عدم الإخلال بأحكام المادة (16) من هذا القانون.

9- الموافقة على قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي يقدم الصندوق الدعم المالي اللازم لعلاجها.

المادة (8) مكرراً:

يشكل الوزير المسؤول عن الشئون الصحية لجنة علمية من ذوي الخبرة في الأمراض الوراثية والنادرة، تختص بما يلي:

1- اقتراح قائمة بالأمراض الوراثية والنادرة التي يرى ضرورة توفير الدعم المالي لعلاجها.

2- اقتراح البروتوكولات العلاجية للأمراض الوراثية والنادرة بالتعاون مع الجهات المعنية واعتمادها من مجلس الصحة المصري.

3- رفع التقارير الفنية والدورية إلى مجلس الإدارة حول سبل مواجهة الأمراض الوراثية والنادرة على المستوى الوطني.

ويحدد النظام الأساسي للصندوق صلاحيات اللجنة العلمية الأخرى ونظام عملها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.