تصل إلى 5 سنوات سجن، تغليظ عقوبة التعدي على المحاكم ,
شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أول من أمس، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، الموافقة على مشروع مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، لتغليظ عقوبة السب. الموظفون العموميون وضابط الشرطة القضائية.
وتضمنت التعديلات تشديد عقوبات إهانة المحكمة أو أحد أعضائها أثناء الجلسة، بحيث تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، والغرامة التي لا تقل عن خمسين سنة. ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
جاء ذلك في تعديل المادة 133 من قانون العقوبات التي نصت على: كل من أهان بالإشارة أو الكلمة أو التهديد موظفاً عاماً أو شرطياً أو شخصاً مكلفاً بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب أدائه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على سنتين، والغرامة التي لا تقل عن سنة. أقل من عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبات ازدراء المحكمة
وإذا وقعت السب في حق المحكمة أو أحد أعضائها وحدث ذلك أثناء الجلسة، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألفاً. جنيهاً وبما لا يزيد على مائة ألف جنيه.
جدير بالذكر أن اللجنة أجلت مناقشة مواد مشروع القانون إلى جلسات مقبلة، وسط اعتراضات من بعض الأعضاء على سياسة تغليظ العقوبات، معتبرة أن الكلمات التي تضمنها تعديل القانون مرنة مثل الكلمات أو الكلمات. إيماءات.
عقوبات إهانة الموظفين العموميين
وعدلت المادة 133 من قانون العقوبات لتنص على أنه: “يعاقب كل من أهان بالإشارة أو الكلمة أو التهديد موظفاً عاماً أو شرطياً أو أحد المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب أدائها”. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبات ازدراء المحكمة
وإذا وقعت السب في حق المحكمة أو أحد أعضائها وحدث ذلك أثناء الجلسة، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألفاً. جنيهاً وبما لا يزيد على مائة ألف جنيه.
عقوبات إزعاج السلطات والهيئات الإدارية
وينص تعديل المادة 135 فقرة أولى من قانون العقوبات على أنه: “كل من أزعج السلطات العامة أو الهيئات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة بالإبلاغ بأية طريقة عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا موجودة، يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن ألف جنيه. بما لا يزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما شملت التعديلات المادة 136 من قانون العقوبات لتنص على: يعاقب كل من اعتدى على موظف عام أو مأمور الضبط القضائي أو أحد المكلفين بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب أدائها. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة. آلاف الجنيهات ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
عقوبات الاعتداء على الموظفين
وكما جاء في تعديل المادة 137 فقد جاء في النص: إذا وقع الاعتداء أو المقاومة وترتب عليه ضرب أو جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن عشرين. ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه. أما إذا حدث الضرب أو الجرح باستعمال أي سلاح. أو غيرها من الآلات أو الأدوات، أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الخطورة المنصوص عليها في المادة 241؛ وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 137 مكرر لتنص على: يعاقب مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 133، 136، 137 من القانون بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات إذا الضحية هو أحد أفراد قوة الشرطة، أو الضباط، أو أعضاء هيئة التدريس، أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، أو موظفي مرافق الصحة العامة، أو موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة على السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، إذا ووقع الاعتداء أثناء سفرها أو توقفها في المحطات.