قانون رعاية المريض النفسي، تعرف على حالات لإلزام الشخص بدخول منشآت الصحة النفسية ,
قانون رعاية المرضى النفسيين: يحدد قانون رعاية المرضى النفسيين ضوابط الإدخال الإلزامي للمريض النفسي إلى مرافق الصحة العقلية. وتنص المادة 13 من قانون رعاية المرضى النفسيين على أنه لا يجوز إدخال أي شخص قسرياً للعلاج في إحدى المصحات النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي.
حالات دخول المرضى النفسيين إلى المستشفى
وذلك عندما تكون هناك علامات واضحة تشير إلى وجود مرض نفسي حاد يتطلب علاجه الدخول إلى إحدى المصحات النفسية، وذلك في الحالتين التاليتين:
الأول: احتمال التدهور الشديد والوشيك في الحالة النفسية.
ثانياً: إذا كانت أعراض المرض العقلي تمثل تهديداً خطيراً ووشيكاً لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.
وأوضح قانون رعاية المريض النفسي أنه في هاتين الحالتين يجب على المريض رفض دخول المنشأة لتلقي العلاج اللازم، على أن تقوم الأسرة ومدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية التابع له في مكان إقامة المريض، ويتم إبلاغ المجلس الوطني للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات الإدخال الإجباري للمريض خلال أربعة أيام. عشرين ساعة من دخوله مصحوبا بتقرير يتضمن تقييم حالته الصحية، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
لا تقبل المريض دون إرادته
كما نصت المادة (14) من قانون رعاية المرضى النفسيين على أنه يجوز للطبيب غير المتخصص في الطب النفسي في إحدى مؤسسات الصحة العقلية المنصوص عليها في هذا القانون، في الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة، ووفقاً للأحكام المنصوص عليها فيها – إدخال المريض رغماً عنه لتقييم حالته لمدة لا تزيد على ثمان وأربعين ساعة، بناءً على طلب كتابي يقدم إلى المؤسسة من أي من الأشخاص التالية أسماؤهم:
1- أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.
2- أحد ضباط قسم الشرطة .
3- الأخصائي الاجتماعي بالمنطقة.
4- المفتش الصحي المختص.
5- قنصل الدولة التي ينتمي إليها المريض الأجنبي.
6- أخصائي الطب النفسي الذي لا يعمل في تلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.