5 موارد لحساب الضمان الاجتماعي حسب القانون، تعرف عليها

tullaab26 فبراير 2024آخر تحديث :
5 موارد لحساب الضمان الاجتماعي حسب القانون، تعرف عليها

5 موارد لحساب الضمان الاجتماعي حسب القانون، تعرف عليها ,

قانون الضمان الاجتماعي، يكشف قانون الضمان الاجتماعي عن موارد تمويل حساب الضمان الاجتماعي وفقاً لهذا القانون.

ونصت المادة (15) على أن تخصص كل مديرية للتضامن الاجتماعي في المحافظات حساباً للضمان الاجتماعي يتم تمويله من الموارد التالية:

1- الاعتمادات المخصصة من الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي.

2- توفير الاعتمادات المشار إليها في البند السابق من سنة إلى أخرى لحساب الصندوق.

3- التبرعات والهدايا التي يستقبلها الحساب من المنظمات والأفراد.

ويكون لكل نوع من أنواع المساعدات حساب منفصل يتضمن المبالغ المخصصة له ونفقاته.

الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي

ونصت المادة 14 على أن ينشأ بوزارة التضامن الاجتماعي صندوق مركزي للضمان الاجتماعي، تودع أمواله في حساب الخزانة الموحد، ويكون الصرف منه في حدود موارده، ويتكون من:

1- الاعتمادات المدرجة في ميزانية الدولة، ويحول فائض هذه الاعتمادات من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق.

قانون الضمان الاجتماعي

2- التبرعات والهبات التي يتلقاها الصندوق من المنظمات والأفراد.

3- حصيلة رسوم طلبات المساعدات والرسوم المفروضة على التظلمات.

4- الغرامات المفروضة وفقاً لأحكام هذا القانون.

ويخصص لكل نوع من أنواع المساعدات حساب منفصل يتضمن المبالغ المخصصة لها ونفقاتها.

مساعدة الضمان الاجتماعي

ونصت المادة 8 على أن يصدر المحافظ قرارا بتشكيل لجان ضمان اجتماعي متخصصة على مستوى المركز أو الإدارة للنظر في مدى استحقاق كل حالة للحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي ونتائج المتابعة الميدانية لحالات المستفيدين لتحديد مدى استحقاق كل حالة لمساعدات الضمان الاجتماعي. مدى استمرار استحقاقهم.

قانون الضمان الاجتماعي، وتشكل اللجنة برئاسة مدير الإدارة الاجتماعية في المركز وعضوية رئيس قسم الضمان الاجتماعي، رئيس قسم الأسرة والطفولة، ممثل دائرة الصحة وممثل الإدارة التعليمية بالمركز أو القسم، وأحد رؤساء منظمات المجتمع المدني العاملة في قسم المركز، وممثل عن المجلس المحلي المختص، وشخصية عامة فاعلة. قسم المركز الاجتماعي.

وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الأصوات، وفي حالة التعادل يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

مساعدة الضمان الاجتماعي

يتم صرف مساعدة الضمان الاجتماعي الشهرية اعتباراً من الشهر التالي لتاريخ صدور قرار التقييم.

تشكل بقرار من الوزير لجنة على مستوى كل محافظة للنظر في التظلمات من القرارات الصادرة عن اللجان المشار إليها في الفقرات السابقة من سبعة أعضاء، برئاسة أحد أعضاء مجلس الدولة بما لا يقل عن درجة مستشار يختارها مجلس الدولة، وعضوية مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، ومدير إدارة الضمان الاجتماعي، وممثل عن وزارة الأسرة. السكان، وممثل عن مديرية الشؤون الصحية، وممثل عن مديرية التربية والتعليم في المحافظة، وأحد ممثلي المجلس المحلي، ورئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في المحافظة. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات الواجب اتباعها عند نظر التظلم.