للأيتام ومجهولي الأب، شروط الحصول على معاش طفل من التضامن الاجتماعي

tullaab30 يناير 2024آخر تحديث :
للأيتام ومجهولي الأب، شروط الحصول على معاش طفل من التضامن الاجتماعي

للأيتام ومجهولي الأب، شروط الحصول على معاش طفل من التضامن الاجتماعي ,

تقدم وزارة التضامن الاجتماعي معاشًا شهريًا للأطفال الأيتام ومجهولي النسب الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، مع دعم تعليمي شهري مجاني.

شروط الحصول على معاش الطفل الشهري

  1. الأطفال الأيتام أو الأطفال مجهولي النسب.
  2. أولاد المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو ماتت
  3. أبناء المسجونين لمدة لا تقل عن (3) سنوات
  4. – أن لا يكون لدى الطفل مصدر دخل ثابت

إجراءات الحصول على معاش الطفل

يقدم طالب المعاش طلب الحصول على الخدمة بعد استكمال بياناته في وحدة الشؤون الاجتماعية التابع لها محل الإقامة.

معاش الطفل

وحددت المادة (49) من قانون الطفل الأطفال الذين يستحقون معاشاً شهرياً وفقاً للقانون.

يحق للأبناء التالية أسماؤهم الحصول على معاش شهري من الوزارة المسؤولة عن الضمان الاجتماعي لا يقل عن ستين جنيهاً، وذلك وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي:

1- الأطفال الأيتام أو مجهولي النسب.
2- أولاد الأم المعيلة، وأولاد الأم المطلقة إذا تزوجت أو ماتت.
3 – أبناء السجين أو السجين المعتقل قانوناً، والسجين أو الأسير الذي هو المعيل، والسجين أو الأسير الذي هو المعيل، لمدة لا تقل عن شهر.

حقوق الطفل في القانون

قانون الطفلالمادة 76 مكرر: للطفل المعاق الحق في التعليم والتدريب والتأهيل المهني في نفس المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المتاحة للأطفال غير المعوقين، باستثناء الحالات الاستثنائية الناجمة عن طبيعة الإعاقة ومداها.

وفي هذه الحالات الاستثنائية تلتزم الدولة بتوفير التعليم والتدريب في الفصول الخاصة أو المدارس أو المؤسسات أو مراكز التدريب، بحسب الأحوال، التي تتوفر فيها الشروط التالية:

1- يجب أن يرتبط بنظام التعليم الرسمي ونظام التدريب والتأهيل المهني لغير المعوقين.

2- أن تكون مناسبة لاحتياجات الطفل المعاق وقريبة من مكان إقامته.

3- توفير التعليم الكامل أو التأهيل لجميع الأطفال المعاقين بغض النظر عن أعمارهم ودرجة إعاقتهم.

المادة (77): للطفل المعاق الحق في إعادة التأهيل. ويقصد بالتأهيل تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التي يجب تقديمها للطفل المعاق وأسرته لتمكينه من التغلب على الآثار الناجمة عن إعاقته.

تقدم الدولة خدمات التأهيل والأجهزة التعويضية مجاناً، في حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض في الميزانية العامة للدولة، مع مراعاة أحكام المادة (85) من هذا القانون.