بينها إغلاق المحل ومصادرة البضاعة، تعرف على العقوبات الكاملة لاحتكار السلع

tullaab20 فبراير 2024آخر تحديث :
بينها إغلاق المحل ومصادرة البضاعة، تعرف على العقوبات الكاملة لاحتكار السلع

بينها إغلاق المحل ومصادرة البضاعة، تعرف على العقوبات الكاملة لاحتكار السلع ,

شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الموافقة النهائية على تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد العقوبات على احتكار السلع.

تشديد العقوبات على احتكار السلع

وينص تعديل المادة (71) من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على ما يلي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن سنة كل من يخالف حكم المادة. 250 ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضائع محل الجريمة. 8 من هذا القانون.

وفي حالة العود تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة إلى حدها.

مصادرة البضائع المضبوطة أثناء الاحتكار

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويأمر بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه. كما أمر بإغلاق المحل لمدة لا تتجاوز 6 أشهر.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

حظر مصادرة المنتجات الاستراتيجية

يُذكر أن المادة 8 من قانون حماية المستهلك تنص على: يحظر منع تداول المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع بإخفائها أو عدم عرضها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي طريقة أخرى.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لمدة محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة، وينشر القرار في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.

يلتزم أصحاب المنتجات الإستراتيجية لأغراض غير الاستخدام الشخصي بإخطار الجهة المختصة عن البضائع المخزنة لهم وكمياتها.

ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل.

وتضمنت التعديلات زيادة عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية في الأسواق، بما في ذلك السجن والغرامة بنحو 3 ملايين جنيه، وتتضاعف في حالة العودة لتصل إلى نحو 6 ملايين جنيه.

إلغاء ترخيص المتجر إذا كان صاحبه يخفي سلعة استراتيجية

ونصت التعديلات على إلغاء رخصة المتجر إذا تعمد صاحبه إخفاء سلعة استراتيجية بهدف تعطيل الأسواق ورفع الأسعار.

وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر رقم 181 لسنة 2018: لوحظ في الآونة الأخيرة ظاهرة منع تداول السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن طريق إخفائها وليس عرضها للبيع، أو الامتناع عن بيعها بشكل يخالف حقوق المستهلكين، وقد انتشر التطبيق، وأظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحاضر ضرورة إعادة النظر في عقوبة الغرامة المقررة بما يحقق الردع. بشقيه العام والخاص، بالإضافة إلى ضرورة الحكم بإغلاق المحل لمدة لا تزيد على 6 أشهر، ويجوز الحكم بإلغاء ترخيصه.

تنفيذ قرار وزارة التموين بتسجيل الحد الأقصى للسعر على العبوة أول مارس المقبل

وأعلن إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال اللقاء، أن قرار وزارة التموين بتدوين الحد الأقصى للسعر على العبوة سيدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس المقبل، موضحا أن الفاتورة ستتضمن الاسم للمنتج وسعره النهائي وتاريخ المنتج.

وأوضح أن تطبيق قانون حماية المستهلك فيما يتعلق بالمادة الثامنة بشأن منع أو حظر تخزين السلع الاستراتيجية لن يتم إلا بعد تفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن السلع الاستراتيجية السبع التي حددها.

وبرر أسباب أزمة ارتفاع الأسعار بأنها عالمية في جزء منها، وجزء منها يتعلق بتوافر العمالة الأجنبية، مؤكدا أن تشديد العقوبات لا يعالج إلا الجزء المتعلق بجشع التجار.

وطالب النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، خلال اللقاء، برفع الحد الأدنى للغرامة من 100 ألف إلى 150 ألف جنيه والحد الأقصى من 3 ملايين إلى 5 ملايين جنيه، قائلًا: زيادة العقوبة لا تتناسب مع ما يحدث في البلاد. السوق الحالية ولا تتناسب مع حجم التضخم الموجود لذلك رفعه. إلى 5 ملايين هو الأنسب، وسبق أن زدنا العقوبة في 2018، وذلك لم يمنع من رفع الأسعار.

وأوضح المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مصادرة الكميات المضبوطة من التجار عقوبة أخرى للمحتكر.